Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 3, halaman 464

  1. ٥٠ - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
  2. ١٠ - باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، حتى يعدل بينهم، ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه

عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ (¬١) اللَّهُ عَلَيْنَا". فَقَالَ النَّاسُ: طَيَّبْنَا لَكَ.

٩ - بَابُ الْمُكَافَأَةِ فِي الْهِبَةِ (¬٢)

• [٢٦٠١] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. لَمْ يَذْكُرْ وَكِيعٌ وَمُحَاضِرٌ: عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.

١٠ - بَابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ، حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، وَيُعْطِيَ الْآخَرِينَ (¬٣) مِثْلَهُ، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ".

وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ، وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يَتَعَدَّى؟

وَاشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا، ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ، وَقَالَ: "اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ".

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ط التأصيل، ج 3، ص 464 (SanadKitab #1284, hlm. urut 1636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.