Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 3, halaman 470

  1. ٥٠ - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
  2. ١٦ - باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه

يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْأُتْبِيَّةِ (¬١) عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، قَالَ: "فَهَلَّا جَلَسَ في بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ؛ فَيَنْظُرَ يُهْدَى (¬٢) لَهُ (¬٣) أَمْ لَا؟! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ (¬٤)، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ (¬٥)، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ (¬٦) "، ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ (¬٧) إِبْطَيْهِ: "اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ" ثَلَاثًا.

١٦ - بَابٌ إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ (¬٨) ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ

وَقَالَ عَبِيدَةُ (¬٩): إِنْ مَاتَ (¬١٠) وَكَانَتْ فُصِلَتِ الْهَدِيَّةُ وَالْمُهْدَى لَهُ حَيٌّ، فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَى.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ط التأصيل، ج 3، ص 470 (SanadKitab #1284, hlm. urut 1642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.