Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 3, halaman 562

  1. ٥٣ - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة
  2. ١٠ - باب الشروط في الطلاق

قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ - وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ - فَقَالتْ: يَا أُم الْمُؤْمِنِينَ، اشْتَرِينِي؛ فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيعُونِي (¬١) فَأَعْتِقِينِي، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي لَا يَبِيعُونِي (¬٢) حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلَائِي، قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ بَلَغَهُ فَقَالَ: "مَا شَأْنُ بَرِيرَةَ؟ " فَقَالَ (¬٣): "اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، وَلْيَشْتَرِطُوا (¬٤) مَا شَاءُوا ". قَالَتْ: فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا (¬٥) وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ".

١٠ - بَابُ الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَا (¬٦) بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ.

• [٢٧٤٤] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ط التأصيل، ج 3، ص 562 (SanadKitab #1284, hlm. urut 1732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.