Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 4, halaman 239

  1. ٥٦ - باب فرض الخمس
  2. ١٧ - باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه

• [٣١٥٠] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي المُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّمَا بَنُو المُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ (¬١) وَاحِدٌ".

قَالَ (¬٢) اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، وَزَادَ: قَالَ (¬٣) جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنِي عَبْدِ (¬٤) شَمْسٍ وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَبْدُ (¬٥) شَمْسٍ، وَهَاشِمٌ وَالمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ، وَأُمُّهُمْ: عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ، وَكَانَ نَوْفَلٌ أَخَاهُمْ لِأَبِيهِمْ.

١٧ - بَابُ مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الْأَسْلَابَ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّسَ (¬٦)، وَحُكْمِ الْإِمَامِ فِيهِ

• [٣١٥١] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ المَاجِشُونِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ (¬٧): بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ط التأصيل، ج 4، ص 239 (SanadKitab #1284, hlm. urut 1984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.