أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا تُنْكَحُ (¬١) الْأَيِّمُ (¬٢) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ (¬٣)، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ".
• [٥١٢٧] حدثنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (¬٤) اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو - مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي (¬٥) قَالَ: "رِضَاهَا صَمْتُهَا".
٤٣ - بَابٌ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ
• [٥١٢٨] حدثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ (¬٦) ابْنَي يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ (¬٦)، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَن أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ.