Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 7, halaman 144

  1. ٦٥ - كتاب الطلاق
  2. ٢٤ - باب الإشارة في الطلاق والأمور

أَوْ قَالَ: يُؤَذِّنُ - لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ (¬١)، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ" كَأَنَّهُ يَعْنِي الصُّبْحَ أَوِ الْفَجْرَ، وَأَظْهَرَ يَزِيدُ يَدَيْهِ، ثُمَّ مَدَّ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَى.

• [٥٢٩١] وَقال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا (¬٢)، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ؛ فَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا إِلَّا مَادَّتْ عَلَى (¬٣) جِلْدِهِ حَتَّى تُجِنَّ (¬٤) بَنَانَهُ، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ؛ فَلَا يُرِيدُ يُنْفِقُ إِلَّا لَزِمَتْ (¬٥) كُلُّ حَلْقَةٍ مَوضِعَهَا، فَهُوَ يُوسِعُهَا (¬٦) فَلَا تَتَّسِعُ (¬٧) " وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ط التأصيل، ج 7، ص 144 (SanadKitab #1284, hlm. urut 3477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.