سَرَقَ؟ قَالَ: "وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ، عَلَى رَغْمِ (¬١) أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ"، وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ (¬٢): وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ.
قالَ أبو عَبد الله: هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ، إِذَا تَابَ وَنَدِمَ، وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ غُفِرَ لَهُ (¬٣).
٢٥ - بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَافْتِرَاشِهِ (¬٤) لِلرِّجَالِ وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ
• [٥٨٢٩] حدثنا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ، أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ. قَالَ: فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي: الْأَعْلَامَ (¬٥).
• [٥٨٣٠] حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا (¬٦) عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَصَفَّ (¬٧) لَنَا النَّبِيُّ ﷺ إِصْبَعَيْهِ.