٦٢ - بَابُ الْهِجْرَةِ
وقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ (¬١) ﷺ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ (¬٢) ".
• [٦٠٧٨ - ٦٠٧٩ - ٦٠٨٠] حدثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ مَالِكِ (¬٣) بْنِ الطُّفَيْلِ، هُوَ: ابْنُ الْحَارِثِ (¬٤)، وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ لِأُمِّهَا، أَنَّ عَائِشَةَ حُدِّثَتْ (¬٥)، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ، أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ، لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ، أَوْ لَأَحْجُرَنَّ (¬٦) عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَهُوَ قَالَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَتْ: هُوَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ (¬٧) طَالَتِ الْهِجْرَةُ، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، لَا أُشَفِّعُ فِيهِ أَبَدًا (¬٨)، وَلَا أَتَحَنَّثُ إِلَى نَذْرِي، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، وَهُمَا مِن بَنِي زُهْرَةَ، وَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا (¬٩) بِاللَّهِ لَمَّا (¬١٠) أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ، فَإنَّهَا (¬١١) لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَُ (¬١٢) قَطِيعَتِي، فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُشْتَمِلَيْنِ (¬١٣)