Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 9, halaman 179

  1. ٩١ - كتاب الأحكام
  2. ١٢ - باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه

١١ - بَابُ مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ

• [٧١٥٣] حدثنا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا (¬١) عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (¬٢) يَقُولُ لاِمْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: تَعْرِفِينَ فُلَانَةَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهَا وَهْيَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: "اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي"، فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِي، قَالَ: فَجَاوَزَهَا وَمَضَى، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: مَا عَرَفْتُهُ، قَالَ: إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ، مَا عَرَفْتُكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ (¬٣) ".

١٢ - بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ

• [٧١٥٤] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الذُّهْلِيُّ (¬٤)، حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ (¬٥) مُحَمَّدٌ (¬٦)، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ (¬٧)، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ ﷺ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الْأَمِيرِ.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ط التأصيل، ج 9، ص 179 (SanadKitab #1284, hlm. urut 4469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.