Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 9, halaman 219

  1. ٩١ - كتاب الأحكام
  2. ٥٠ - باب من نكث بيعة

الْآيَةِ: ﴿لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ (¬١)، قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا.

• [٧٢١١] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَرَأَ عَلَيَّ (¬٢): ﴿أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ (¬١)، وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا، فَقَالَتْ: فُلَانَةُ أَسْعَدَتْنِي (¬٣)، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَذَهَبَتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَمَا وَفَتِ امْرَأَةٌ إِلَّا أُمُّ سُلَيْمٍ، وَأُمُّ الْعَلَاءِ، وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ - أَوِ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ، وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ.

٥٠ - بَابُ مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً (¬٤)

وَقَوْلِهِ (¬٥) تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ (¬٦) يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ (عَلَيْهِ) اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (¬٧).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ط التأصيل، ج 9، ص 219 (SanadKitab #1284, hlm. urut 4509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.