• [١٤١٥] وقال (¬١) أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ فَقَال أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي قَوْلَ (¬٢) اللهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (¬٣)، قَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵄: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيلٌ لَهُ؛ إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ.
• [١٤١٦] حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا شُعَيبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ (¬٤) الْأَوْزَاعيُّ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ ﵁ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ (¬٥) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ (¬٦) فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (¬٧) صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ (¬٨) أَوْسُقٍ (¬٩) صَدَقَةٌ".