Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 266

  1. كتاب البيوع
  2. باب ذكر الأقضية في البيوع

وإذا اشترى الزيت أو السمن في الظروف عَلَى أن توزن الظروف إذا فرغ ذَلِكَ، وتطرح من جملة الوزن فالشراء جائز.

وإن اشترى الرجل من الرجل دابة واشترط ظهرها إِلَى مكان معلوم فذلك جائز، ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «اشترى من جابر جملا واستثنى جابر ظهره إِلَى أهله» ، وكذلك الدار تباع ويستثنى السكن وقتا معلوما، ويجوز أن يبيع الأمة ويستثني حملها، لأن المستثنى لم يبع إنما وقع البيع عَلَى معلوم.

وإذا كَانَ لَهُ أن يبيع جارية قد أعتق مَا في بطنها، لأن البيع في الجارية دون الولد كَانَ في البيع كذلك إذا باع الجارية دون الولد.

ويجوز أن يبيع الثوب بدينار إلا قيراطًا، وَلا يجوز أن يباع بدينار إلا درهمًا، وَلا يجوز أن يباع النخل نخلات بعدد بغير أعيانهن، وله أن يستثني الثلث أو الربع أو أقل أو أكثر بعد أن يكون المستثنى معلومًا جزءا من أجزاء،

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 1، ص 266 (SanadKitab #12843, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.