Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 298

  1. كتاب النكاح
  2. باب إبطال النكاح بغير ولي

بحديث عائشة وليس ذَلِكَ إلا للأب والجد، وليس ذَلِكَ للأوصياء وَلا لسائر الأولياء.

ويعقد الرجل النكاح عَلَى ابنه الذي لم يبلغ، فأما البكر البالغ فليس للأب وَلا لأحد من الأولياء أن يعقد عَلَيْهَا النكاح إلا بإذنها، للثابت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه قَالَ: «لا تنكح البكر حَتَّى تستأذن، وَلا الثيب حَتَّى تستأمر» وإذا زوج الولي الْمَرْأَة بغير إذنها فبلغها فأجازت لم يجز النكاح حَتَّى تجدد نكاحًا بإذنها.

وإذا زوج الوليان الْمَرْأَة فالأول أحق، ونكاح الثاني باطل دخل بها أو لم يدخل بها.

وإذا زوج الرجلان الْمَرْأَة لا يدري أيهما أول، فالنكاح باطل لاحتمال أن يكونا عقدا نكاحها في وقت واحد، وللمرء أن يعتق جاريته، ويجعل صداقها عتقها اقتداء برسول اللَّه

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 1، ص 298 (SanadKitab #12843, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.