Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 302

  1. كتاب النكاح
  2. باب المهور

والنكاح جائز عَلَى أن يعلمها من القرآن ﴿ [كذا، السورة يسميها.

وإذا تصادقا عَلَى المهر واختلفا في القبض، فَقَالَ الزوج: قد قبضت المهر.

وقالت: لم أقبضه، فالقول قولها مع يمينها، طالت الأيام أو لم تطل، وكذلك لو اختلف ورثته وورثتها فالقول قول ورثتها مع أيمانهم، وللمرأة إذا نكحها الرجل أن تمتنع من الدخول حَتَّى يوفيها صداقها والذي بيده عقدة النكاح الزوج.

وقد ثبت أن نبي اللَّه ﷺ «نهى عن نكاح الشغار» ، والشغار: أن ينكح الرجل الرجل ابنته أو أخته، عَلَى أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، والنكاح في ذَلِكَ باطل

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 1، ص 302 (SanadKitab #12843, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.