Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 313

  1. كتاب النكاح
  2. باب ذكر وجوب النفقات والكسوة

طاقته ويساره، وعليه الكسوة بالمعروف، لقول رَسُول اللَّهِ ﷺ: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» .

وإنما يكسو كل أهل بلد مما يكتسي أهل ذَلِكَ البلد عَلَى قدر مَا يكتسيه الموسر والمعسر.

وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يوجبون نفقة خادم واحد للتي لا تخدم نفسها، ونفقة الوالدين تجب في مال الولد وذلك إذا لم يكن لهما مال، وَلا يرجعان إِلَى كسب يغنيهما، ونفقة الولد تجب في مال الوالد مَا داموا صغارًا لا مال لهم وَلا كسب، وكل من أوجبنا عليه النفقة فكذلك نوجب عليه الكسوة، وإذا طلق الرجل امرأته فهي أحق بالأولاد مَا لم تتزوج الْمَرْأَة، ويصير الولد ابن سبع سنين، فيخير بين أَبِيهِ وأمه في قول أصحابنا، وإنما تكون الأم أحق بهم مَا لم تتزوج، فإذا تزوجت فلا حق لها.

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 1، ص 313 (SanadKitab #12843, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.