Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 353

  1. كتاب الجراحات
  2. باب ذكر وجوه القتل

مالك، والثوري، والشافعي ومن تبعهم وهو قول أكثر أهل العلم.

والقول الثاني: لا يقتل اثنان بواحد، روي هذا القول عن معاذ، وابن الزبير، وبه قَالَ: ابن سيرين، والزُّهْرِيّ، وقال الزُّهْرِيّ، والثوري، والكوفي: لا تقطع يدان بيد.

وقال الشَّافِعِيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق: يقطع أيديهما.

باب ذكر وجوه القتل

القتل عَلَى ثلاثة وجوه: العمد، والخطأ، وشبه العمد.

فالعمد: أن يضرب الرجل الرجل بحديدة محدودة مثل: السيف، والخنجر، والسكينة وما أشبه ذَلِكَ مما يشق بحده، ومن ذَلِكَ أن يضرب بالعصا والسوط الضرب الذي الأغلب أنه يقتل أو يشدخ رأسه بالحجر الثقيل وما أشبهه، فعلى من عمد ففعل ذَلِكَ فأقل القود، ورض يهودي رأس جارية

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 1، ص 353 (SanadKitab #12843, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.