Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 369

  1. كتاب المعاقل
  2. باب ذكر أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات

تبعهم.

وتؤدى الغرة من أي جنس شاء، وقد قيل: ابن سبع أو ثمان سنين وفي جنين الأمة عشر قيمتها، استدلالا بأن فِي جنين الحرة عشر ديتها، وهذا قول: الحسن البصري، والنخعي، والزُّهْرِيّ، والمدني، والشافعي.

وفي جنين الكتابية عشر دية الأم، وفي جنين المجوسية عشر دية الأم، وَلا قود عَلَى من ضرب بطن امرأة فألقت جنينًا حيا ثم مات، وإذا طرحت الْمَرْأَة أجنة ففي كل جنين منهم غرة.

ودية الجنين موروثة عَلَى كتاب اللَّه، وإذا اختلف الجاني وورثة الجنين، فَقَالَ الجاني: ألقته ميتًا.

وقال ورثة الجنين: ألقته حيا.

فالقول قول الجاني مع يمينه إن لم تكن بينة.

باب ذكر الكفارة التي تلزم القاتل

قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] .

وأجمع أهل العلم عَلَى أن عَلَى القاتل خطأ رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إِلَى أهله.

وليس عَلَى من قتل عمدًا رقبة إذ لا حجة مع من أوجب ذَلِكَ.

وعلى من ضرب بطن امرأة فألقت جنينًا الكفارة.

باب ذكر أحكام العبيد والإماء فِي الجراحات والديات

وإذا قتل الرجل العبد فعليه قيمته بالغة مَا بلغت، وإن كانت ديات،

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 1، ص 369 (SanadKitab #12843, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.