Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 425

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الأمر بالتسوية بين الأولاد في العطايا

مع النجوم إِلَى السيد أداها، فإن شاء أداها قبل الكتابة وله أن يؤدي الكتابة قبل الجناية، وإن عجز عن ذَلِكَ ولم يكن بيده مال ففيها قولان: أحدهما: أن يخير الحاكم السيد بين أن يتطوع أن يفديه بالأقل من أرش الجناية أو بقيمته، فإن لم يفعل بيع عليه، وأعطى أهل الجنايات مَا يجب لهم غير أنهم ليس لهم أكثر من ثمنه الذي بلغ.

والقول الثاني: أن يخير السيد أن يفديه بما ذكرناه أو يسلم العبد إليهم.

والجناية عَلَى المكاتب كالجناية عَلَى العبد يأخذه المكاتب ويستعين به فِي كتابته.

وليس للوصي أن يكاتب عبدًا ليتيم، وليس للأب أن يكاتب عبيد أولاده الصغار.

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 425 (SanadKitab #12843, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.