Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 471

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الجزية

يجب إذا أدوها، وَلا يجوز أخذ الجزية من الصابئين.

وأعلى مَا جاءنا فِي السامرة، قول عمر بن الْخَطَّابِ: «هم طائفة من أهل الكتاب» .

فأما سائر المشركين سوى اليهود، والنصارى، والمجوس من عبدة النيران والأوثان، وسائر أهل الشرك، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، وأما نصارى بني تغلب فقد جاءت الأخبار عن عمر بأنه ضعف عليهم الصدقة، وتركهم لما خوف من أمرهم، ولما قطعوا الفرات فصالحهم واشترط عليهم فيما صالحهم عليه أن لا ينصروا أبناءهم، فقد قيل إنهم نقضوا الصلح، فَقَالَ قائل: يجب قتالهم كما يجب قتال سائر أهل الأوثان.

واحتج: بأن عليا كَانَ يكره ذبائح نصارى بني تغلب، ويقول: «إنهم لا يتمسكون من

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 471 (SanadKitab #12843, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.