Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 495

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان

قَالَ: مترس أو لا تذهل.

فقد آمنه لأن اللَّه يعلم الألسنة.

وإذا أسلم الرجل فِي دار الحرب أحرز بإسلامه مَا كَانَ لَهُ من مال، ولم يتعرض لأطفال ولده، وَلا يقع السبي عَلَى مسلم.

وتقام الحدود فِي أرض الحرب كما تقام فِي دار الإسلام أمر اللَّه بقطع السارق، وجلد الزاني، والقاذف، وأوجب القصاص فِي كتابه فإقامة مَا أوجب اللَّه تجب إذ لا حجة توجب الوقوف عن ذَلِكَ فِي مكان دون مكان.

وإذا أسلم رقيق أهل الذمة بيعوا عليهم لا اختلاف منهم فِي ذَلِكَ أعلمه.

وثبت، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نهى أن يسافر بالقرآن إِلَى أرض العدو» .

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 495 (SanadKitab #12843, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.