Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 513

  1. كتاب آداب القضاة
  2. باب ذكر التغليظ في الرشا

والأعلى والأسلم ترك الدخول فِي القضاء استدلالا بحديث ابن عمر، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " استعمل رجلا عَلَى عمل، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حد لي.

فَقَالَ: اجلس أو الزم بيتك ".

فإن بلي رجل بالقضاء وكان مستغنيا فأفضل لَهُ أن يعمل لله محتسبا، فإن احتاج ارتزق عَلَى قدر عمله من مال الفيء، وليس للقاضي أن يحكم بشيء يجده فِي ديوانه بخطه حَتَّى يحفظ ذَلِكَ ويذكره، لأن الخط يكتب عَلَى الخط، وللقاضي أن يتخذ كاتبا ثقة عدلا فطنا، وأسلم لَهُ أن يكون كاتب نفسه، فإن اتخذ كاتبا لم يتخذه ذميا وَلا أحدا لا تقبل شهادته.

باب ذكر التغليظ فِي الرشا

١٧٢ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُرْشِي وَالرَّاشِي فِي الْحُكْمِ»

قَالَ عبد الله بن مسعود: السحت الرشوة فِي

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 513 (SanadKitab #12843, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.