Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 525

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. باب ذكر البينتين تتكافأ بالدعوى في الشيء الواحد

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: يقضى به بينهما بنصفين، وفيه قول ثالث وهو أن يخرج الشيء من يد من هو بيده ويوقف حَتَّى يصطلحا عليه، لأن من المحال أن تكون الدار فِي حال واحدة بكمالها لكل واحد منهما.

وإذا كَانَ الشيء بيد الرجل فادعاه آخر، وأقام كل واحد منهما البينة عَلَى أن الشيء لَهُ فصاحب اليد أولى لفضل قوة سببه عَلَى سبب صاحبه، هذا قول الشَّافِعِيِّ.

وقال أحمد بن حنبل: البينة بينة المدعي الذي ليس بيده الشيء ويسلم إليه.

واحتج بظاهر الحديث قوله: «البينة عَلَى المدعي» .

وقال أحمد: ليس بين المباح وبين غيره فرق، ويحكم بالشيء للذي ليس فِي يده.

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 525 (SanadKitab #12843, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.