Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 529

  1. كتاب الشهادات
  2. باب ذكر من يجب قبول شهادته ومن لا يجوز قبول شهادته

ولم يعلم ذَلِكَ لم يقبل قوله.

وشهادة الأجير جائزة للمستأجر فيما لا يتولاه الأجير، وشهادة الوكيل للموكل بهذه المنزلة.

وشهادة الصديق لصديقه جائزة، والأخرس شهادته مقبولة إذا كانت إشارة تفهم عَنْهُ استدلالا بالنبي ﷺ، أنه أشار إليهم فِي الصلاة أن اجلسوا ففهموا عَنْهُ ذَلِكَ واستعملوه، لأن ذَلِكَ كَانَ عندهم حقا.

وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إن من الشعر حكمة» .

فدل عَلَى أن من تكلم بحكمة وقالها مقبول الشهادة.

وإذا شرب الرجل خمرا ثم تاب فشهد شهادة يجب قبولها منه إذا كَانَ عدلا.

وكل من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح فشهد بشهادة وجب قبول شهادته، قاذفًا كَانَ أو غير قاذف، وَلا يكون القاذف أسوأ حالا من الزاني، فإذا وجب قبول شهادة الزاني

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 529 (SanadKitab #12843, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.