Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 531

  1. كتاب الشهادات
  2. باب جامع الشهادة

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ» .

فَقُلْنَ لَهُ: مَا نُقْصَانُ عَقْلِنَا وَدِينِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَوَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ: بَلَى.

قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَوَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»

وقد أجمع أهل العلم عَلَى أن شهادة المرأتين مع الرجل جائزة فِي الديون والأموال، وَلا تجوز عندي شهادتهن فِي الحدود والقصاص فِي النفس فما دونها، والنكاح والطلاق والعتق والوكالة، وإثبات كتاب الوصية، وَلا تجوز شهادتهن وإن كثرن فِي شيء من الأموال والديون إلا أن يكون معهن رجل.

وتجوز شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والرضاع والعيوب والاستهلال، وَلا يقبل منهن فِي ذَلِكَ أقل من أربع نسوة استدلالا: بأن اللَّه أقام شهادة امرأتين مع رجل مقام رجلين ففيه دلالة عَلَى أن أقل مَا يقبل منه فيما ذكرناه أربع نسوة استدلالا بما ذكرت.

باب جامع الشهادة

وإذا شهد الشاهدان من الورثة عَلَى الميت بدين لقوم قبلت شهاداتهم، وقضي بذلك فِي مال الميت وإن كانوا غير عدول أوجب عليهم إخراج حصتهم من مال الميت.

وإذا شهد أصحاب الوصايا بأن الميت أوصى لهم بالثلث لم تقبل شهادتهم، لأنهم يجرون بشهادتهم إِلَى أنفسهم مالا، وإذا كَانَ الظاهر من أمر الشاهد الطاعة والمروءة ولم تظهر لَهُ معصية وجب قبول شهادته.

وَلا تقبل الجرحة إلا من اثنين، وكذلك لا يعدل الشاهد أقل من اثنين، وإذا جرح الشاهد قوم وعدله آخرون فالجرح أولى من التعديل، لأن التعديل يكون عَلَى الظاهر والجرح يكون عَلَى الباطن.

وإذا شهد الكافر والصغير والفاسق بشهادة فردت ثم أسلم الكافر، وبلغ الصبي، وصلح

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 531 (SanadKitab #12843, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.