Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 539

  1. كتاب الذبائح
  2. باب ذكر سقوط الميتة في الزيت أو السمن

واحدا، لما قيل: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستنفع بها الناس.

فَقَالَ: «لا هِيَ حرام» .

ثم قَالَ: «قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه» .

وَلا بأس بأكل البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة إذا كانت شديدة صليبة، كما لا يكون بها بأس إذا وقعت فِي بول أو غيره فغسلت، والمسك طاهر يجوز الانتفاع به واستعماله لحديث أنس، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قد «كَانَ لَهُ مسك يتطيب به» ، ولقوله: «إن أطيب الطيب المسك» .

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 539 (SanadKitab #12843, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.