Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 571

  1. كتاب المزارعة

ذكرنا عللها فِي غير هذا الكتاب، قَالَ أحمد: يروى عن رافع فِي هذا ضروب كأنه أراد أن ذَلِكَ يوهن ذاك الحديث.

وفيمن يخرج البذر قولان: أحدهما: أنه من عند رب الأرض هذا قول أحمد، وإسحاق، وقال غيرهما: مَا نبالي من عند أيهما كَانَ، لأن النَّبِيّ ﷺ لم يشترط ذَلِكَ حيث دفع خيبر إِلَى العمال.

وللرجل أن يستأجر الأرض وقتا معلوما بالدنانير والدراهم إذا كانت معلومة.

ومن أجاز ذَلِكَ من أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ سعد بن أبي وقاص، ورافع بن خديج، وابن عباس، وابن عمر، وبه قَالَ جماعة من

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 571 (SanadKitab #12843, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.