Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 576

  1. كتاب المساقاة

ثور، ويعقوب، ومحمد، وكان الشَّافِعِيّ لا يجيز المساقاة إلا فِي النخل والعنب.

القول الأول أصح، وَلا بأس بالمساقاة فِي البعل من النخل، لأن فِيهِ أعمالا سوى السقي.

وأكثر أهل العلم يكرهون المساقاة عَلَى شجر لم تطعم، وإذا دفع الرجل إِلَى الرجل نخلا معاملة ولم يسم سنة، وَلا أكثر من ذَلِكَ فهو جائز عَلَى ظاهر دفع النَّبِيّ ﷺ نخل خيبر إِلَى اليهود، وفي الحديث: «نقركم عَلَى ذَلِكَ مَا شئنا» .

ومما يجوز أن يشترط فِي المساقاة عَلَى العامل خم العين وسرو الشرب، وإبار النخل، وقطع الجريد وجداد التمر، فأما سد الحظار فكان مالك يجيز أن يشترطه رب النخل عَلَى العامل، وَلا يجوز فِي قول الشَّافِعِيّ، وقال مالك، والشافعي: لا بأس أن يشترط المساقاة عَلَى رب النخل غلمانا يعملون مَعَهُ وليس لَهُ أن يستعملهم فِي غير ذَلِكَ المال.

ونفقة الرقيق فِي قول مالك عَلَى المساقي لا ينبغي أن يشترط نفقتهم عَلَى رب المال.

وفي قول الشَّافِعِيّ: نفقة الرقيق عَلَى مَا تشارطا عليه.

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 576 (SanadKitab #12843, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.