Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 579

  1. كتاب المساقاة
  2. باب السلف

وَلا بأس أن يعطي الرجل الدنانير بأرض عَلَى معنى القرض ويعطيه بأرض أخرى قرب مَا بين البلدين أو بعد إذا لم يشترط فيما يعطي صرفا أو خيرا مما قبضه منه، وَلا يحل أن يعطيه دنانير قطعا عَلَى أن يرد عليه صحاحا أو يدفع إليه دنانير عَلَى صرف يذكر أنه من الدراهم، لا يحل شيء من ذَلِكَ.

وإذا أسلف الرجل من الرجل فلوسًا أو دراهم فأفسدها السلطان أو أبطلها فليس لَهُ إلا مثل فلوسه التي أعطى أو دراهمه، وإذا أقرضه دنانير معلومة إِلَى سنة فأحب إلي وأحسن أن لا يطالبه قبل الأجل، فإن فعل فله أن يأخذه منه متى شاء، وَلا بأس إذا أقرضه دنانير أن يأخذ مكانها دراهم يقبض ذَلِكَ مكانه، وإذا أقرضه حنطة فله أن يأخذ مكانها شعيرا يقبضه مكانه أقل من الحنطة أو أكثر، وإذا استقرض منه دراهم عددا فله أن يرد عليه عددا وليس هذا ببيع، وقد رخص غير واحد من أهل العلم للجيران أن يستقرض بعضهم من بعض الخبز.

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 579 (SanadKitab #12843, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.