Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 620

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب ذكر جمل ما أباح كتاب الله تعالى أكله وما لم تأت بتحريمه حجة

بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ»

وقد ذكرنا فيما مضى إباحة أكل لحوم الخيل، ودل خبر أبي قتادة عَلَى إباحة أكل حمير الوحش، لأن النَّبِيّ ﷺ لما ناوله أبو قتادة العضد أكلها وهو محرم حَتَّى تعرقها، ولحم الظباء حلال لا أعلم أحدا منع من أكله، لأنه داخل فِي الصيد الذي منع المحرم منه، ودل ذَلِكَ عَلَى إباحة أكله للحلال، وثبت أن نبي اللَّه ﷺ، قَالَ فِي الضب: «لست بآكله وَلا محرمه» .

٢٠٩ - نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلا مُحَرِّمِهِ» .

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 620 (SanadKitab #12843, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.