Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 701

  1. كتاب القسمة
  2. باب ذكر الخبر الدال على سبب الوكالة وأن الوكيل يقوم مقام الموكل فيما وكله به

فَانْطَلَقَتْ إِلَى إِحْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَهِيَ عِنْدَهَا، فَقَالَتْ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَهَا فُلانٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ فَرَدَّتْهَا، وَزَعَمَ أَنَّهُ تَطَوَّلَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صَدَقَ ".

وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ

وقد أجمع كل من نحفظ عَنْهُ من أهل العلم عَلَى أن للمريض العاجز عن الخروج إِلَى مجلس الحكم، وللغائب عن المصر أن يوكل كل واحد منهما وكيلا يقوم بطلب حقوقه، ويتكلم عَنْهُ.

وللحاضر من الرجال والنساء أن يوكل كل واحد منهما فِي العذر وغير العذر، بلغنا: أن عليا ﵁، وكل عبد الله بن جعفر، عند عثمان، وعلي حاضر فقبل ذَلِكَ عثمان، وكان علي يقول: إن للخصومة قحمًا،

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 701 (SanadKitab #12843, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.