Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 412

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج

الشمس، فعليه دمٌ)؛ لأن من وقف بعرفة يوم عرفة وجب عليه الوقوف بها إلى غروب الشمس؛ ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف.

فإن دفع قبل الغروب فعليه دمٌ؛ لأن النبي ﷺ وقف حتى غربت الشمس كما في حديث جابر وعلي وأسامة ﵃ (¬١)، وقد قال ﵇: «خذوا عني مناسككم» (¬٢)، فإذا تركه لزمه دمٌ؛ لقول ابن عباس ﵁: «من ترك نسكًا فعليه دم» (¬٣)، ولأنه ركنٌ لم يأت به على الوجه المشروع فلزمه دمٌ كما لو أحرم من دون الميقات. (¬٤)

[١١٣٧/ ٨] مسألة: (وإن وافاها ليلًا فوقف بها فلا دم عليه)، [لقوله عليه] (¬٥) السلام: «الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جَمْعٍ فقد تم حجه» رواه أبو داود (¬٦)، ولأن من أدرك اللَّيل وحده لا يمكنه الوقوف نهارًا فلا يتعين عليه، ولا يجب عليه دم، ومن أدرك النهار أمكنه الوقوف إلى الليل فتعين عليه ولزمه دمٌ بتركه.

[١١٣٨/ ٩] مسألة: (ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وعليه

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 412 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.