الشمس، فعليه دمٌ)؛ لأن من وقف بعرفة يوم عرفة وجب عليه الوقوف بها إلى غروب الشمس؛ ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف.
فإن دفع قبل الغروب فعليه دمٌ؛ لأن النبي ﷺ وقف حتى غربت الشمس كما في حديث جابر وعلي وأسامة ﵃ (¬١)، وقد قال ﵇: «خذوا عني مناسككم» (¬٢)، فإذا تركه لزمه دمٌ؛ لقول ابن عباس ﵁: «من ترك نسكًا فعليه دم» (¬٣)، ولأنه ركنٌ لم يأت به على الوجه المشروع فلزمه دمٌ كما لو أحرم من دون الميقات. (¬٤)
[١١٣٧/ ٨] مسألة: (وإن وافاها ليلًا فوقف بها فلا دم عليه)، [لقوله عليه] (¬٥) السلام: «الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جَمْعٍ فقد تم حجه» رواه أبو داود (¬٦)، ولأن من أدرك اللَّيل وحده لا يمكنه الوقوف نهارًا فلا يتعين عليه، ولا يجب عليه دم، ومن أدرك النهار أمكنه الوقوف إلى الليل فتعين عليه ولزمه دمٌ بتركه.
[١١٣٨/ ٩] مسألة: (ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وعليه