[١١٤٨/ ١٩] مسألة: (ويأخذ حصى الجمار من طريقه، أو من مزدلفة، ومن حيث أخذه جاز)، وإنما يستحب أخذه من مزدلفة لئلا يشتغل عند قدومه إلى مِنًى بشيءٍ قبل الرمي، فإن الرمي تحية له (¬١)، كما أن الطواف تحية المسجد، فلا يبدأ بشيءٍ قبله، ولأنه إذا أخذه من غير مِنًى فهو أبعد من أن يكون قد رُمِيَ به، وأخذه ابن عمر ﵁ من جمعٍ (¬٢)، وقال أحمد: «خذ الحصى من حيث شئت» (¬٣). (¬٤)
[١١٤٩/ ٢٠] مسألة: (ويكون أكبر من الحِمَّص، ودون البُندُق)، فإن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ غداة العقبة وهو على ناقته: «اُلْقُط لي حَصًى، فلَقَطْتُ له سبعَ حَصَيات من حصى الخَذْف، فجعل ينفُضُهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فارموا، ثم قال: أيها الناس إياكم والغُلوَّ في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوُّ في الدين» (¬٥).
(وعدده سبعون حصاةً)، يرمي يوم النَّحر بسبعٍ، وسائرها في أيام