ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له» (¬١)، ولأن النبي ﷺ فعله (¬٢)، وقال: «خذوا عني مناسككم» (¬٣).
وعنه: أنه غير واجبٍ ولا شيء على تاركه (¬٤)؛ لقول العباس ﵁: «إذا رميت الجمرة فَبِتْ حيث شئت» (¬٥). (¬٦)
فإن ترك المبيت وقلنا إنه غير واجبٍ فلا شيء عليه، وإن قلنا إنه واجب فقد رُوي عنه: يطعم شيئًا، تمرًا أو نحوه (¬٧)، فعلى هذا أي شيءٍ تصدَّق به أجزأه.
وعنه: يلزمه في ليلةٍ درهمٌ، وفي ليلتين درهمان، وفي الثلاثة دمٌ، قياسًا على الشَّعر (¬٨).
قال شيخنا: «والأولى أن لا توقيت في ذلك» (¬٩)؛ لأن التَّوقيت توقيف، ولم يَرِدْ فيه نصٌّ، فلا يصار إلى التَّوقيت فيه والله أعلم. (¬١٠)