إلى الليل، وإنما وجب الترتيب بالنية؛ لأنها عباداتٌ يجب الترتيب فيها مع فعلها في أيامها، فوجب مع فعلها مجموعةً كالصلوات.
[١١٧٣/ ٤٤] مسألة: (وإن أخَّره عن أيام التشريق، أو ترك المبيت بمِنًى في لياليها، فعليه دم)؛ لأنه ترك نسكًا واجبًا. (¬١)
(وفي حصاة أو ليلةٍ واحدةٍ ما في حلق شعرةٍ)، وقد مضى دليله في محظورات الإحرام (¬٢). (¬٣)
[١١٧٤/ ٤٥] مسألة: (وليس على أهل سقاية الحاج والرعاء مبيتٌ بمِنًى)؛ لحديث ابن عمر ﵁ في الرخصة للعباس (¬٤)، وقال عاصم بن عدي ﵁ (¬٥): «رخَّصَ رسول الله ﷺ لرعاء الإبل أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما» (¬٦) حديثٌ