«أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه (¬١)، ويجعل الطواف في آخر أمره ليكون آخر عهده بالبيت.
(فإن ودَّع واشتغل في تجارةٍ أو إقامة لزمه إعادته)؛ للخبر، وإن صلى في طريقه أو اشترى شيئًا لم يُعِدْه؛ لأن هذا لا يخرجه عن كونه وداعًا.
[١١٧٨/ ٤٩] مسألة: (ومن أَخَّرَ طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع)؛ لأنه يحصل به المقصود منه، فأجزأ عنه كما أجزأ طواف العمرة عن طواف القدوم، وصلاة الفرض عن تحية المسجد. (¬٢)
[١١٧٩/ ٥٠] مسألة: (فإن خرج قبل الوداع رجع إليه) ما كان قريبًا يمكنه الرجوع؛ لأنه أمكنه الإتيان به من غير مشقةٍ، فلزمه كما لو كان بمكة.
[١١٨٠/ ٥١] مسألة: (وإن لم يمكنه الرجوع فعليه دمٌ، إلا الحائضَ والنفساء لا وداع عليهما)؛ لقول ابن عباس ﵁: «أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه (¬٣)، والنفساء في معناها. (¬٤)
[١١٨١/ ٥٢] مسألة: (وإذا فرغ من الوداع وقف في الملتزم بين الركن