Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 453

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفوات والإحصار

(ويجب عليه القضاء)؛ لأنه حجٌّ لزمه إتمامه، فليزمه قضاؤه كحجة الإسلام، ويلزمه القضاء على الفور؛ لذلك.

(وعنه: لا قضاء عليه إن كانت نفلًا (¬١) (¬٢)؛ لأنه تطوعٌ، فلا يجب عليه قضاؤه كسائر التَّطوعات، وإن كانت فرضًا فعلها بالوجوب السابق قياسًا على سائر العبادات.

والمذهب الأول؛ لأنه قول الصحابة المسمَّيْنَ ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، ولأن الحجَّ يلزم بالشروع فيلزم قضاؤه كالمنذور بخلاف غيره. (¬٣)

وتجزئه عن الحجة الواجبة بلا خلاف (¬٤)؛ لأن الحجة لو تمت لأجزأت عن الواجبة فكذلك قضاؤها؛ لأنه يقوم مقام الأداء.

[١١٨٥/ ٢] مسألة: (وهل يلزمه هديٌ؟ على روايتين: إحداهما: يلزمه، والأخرى: لا يلزمه (¬٥)، لأنه لو لزمه هديٌ لزم المحصرَ هديانِ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 453 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.