Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 457

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفوات والإحصار

عامه ليصير متمتعًا، وهذا ممنوعٌ من الحجِّ فلا يمكنه أن يصير متمتعًا. (¬١)

[١١٩٠/ ٧] مسألة: (ومن أحصر بمرضٍ أو ذهاب نفقةٍ) ففيه روايتان: إحداهما: (له التحلُّلُ)؛ لعموم الآية، ولأنه يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «من كُسر أو عَرَجَ فقد حلَّ، وعليه حَجةٌ أخرى» رواه النسائي (¬٢)، ولأنه محصرٌ فأشبه من حصره العدو.

والثانية: ليس له التحلُّلُ؛ لأن ابن عباس وابن عمر ﵄ قالا: «لا حصر إلا حصر العدو» (¬٣)، ولأنه لا يستفيد بالحِل الانتقالَ من حاله والتَّخلص من الأذى به، بخلاف حصر العدو. (¬٤)

(وإن فاته الحج تحلَّلَ بعمرةٍ (¬٥) كمن فاته الوقوف بعرفة.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 457 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.