قطعت خصيتاه، أو رضَّت بيضتاه، أو سلَّتا (¬١)؛ لأنه عضوٌ غير مستطابٍ، وبذهابه يطيب اللحم ويكثر ويسمن، ولا نعلم فيه خلافًا (¬٢).
[١٢٠٢/ ١١] مسألة: (وقال ابن حامد: لا تجزئ الجماء)؛ لأن ذهاب أكثره يمنع الإجزاء، فذهاب جميعه أولى، كما أن العَوَر لما منع الإجزاء كان العمى أولى. (¬٣)
[١٢٠٣/ ١٢] مسألة: (والسنَّة نحر الإبل قائمةً معقولةً يدُها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوَهْدة: التي بين أصل العنق والصدر (¬٤)؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج: ٣٦]، وقال زياد بن جبير (¬٥): «رأيت ابن عمر ﵁ أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها قيامًا، سنةَ محمدٍ ﷺ» متفقٌ عليه (¬٦).
وإذا فعل هذا فإنه يضربها في الوَهدة التي بين أصل العنق والصدر، وذلك هو النَّحر المستحب في الإبل، وروى أبو داود بإسناده عن جابر ﵁: «أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولةَ اليسرى قائمةً