Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 471

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي

الكافر ما كان قربةً للمسلمين، بدليل نيابة المساجد والقناطر. (¬١)

[١٢٠٧/ ١٦] مسألة: (ووقت الذَّبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرِها إلى آخر يومين من أيام التشريق)؛ وذلك لأن أول وقت الذبح في حقِّ أهل المصر إذا صلى الإمام وخطب يوم النَّحر؛ لما روى البراء ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النّسك، ومن ذبح قبل أن يصليَ فليُعِدْ مكانها أخرى» متفق عليه (¬٢)، وفي البخاري من حديث جندب بن سفيان البَجَلي ﵁ (¬٣): شهدت النبي ﷺ يوم النحر فقال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح» (¬٤).

وفي حقِّ غير أهل المصر قدر الصلاة والخطبة؛ لأنه [تَعذَّر] (¬٥) في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها، فمن ذبح قبل ذلك لم يجزه، وعليه بدلها إن كانت واجبة، لحديث البراء ﵁. (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 471 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.