(سَوقُ الهدي مسنونٌ، لا يجب إلا بالنَّذر)؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر به، وإنما يجب النَّذر لأنه نذر طاعةٍ فيلزمه الوفاء به؛ لقوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري (¬١).
[١٢٢٢/ ٣١] مسألة: (ويستحب أن يَقِفه بعرفة، أو يجمع فيه بين الحلِّ والحرم) كما يجمع في الإحرام بين الحلِّ والحرم.
(ولا يجب ذلك)، قال ابن عمر ﵁: «تمتع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق الهدي من ذي الحليفة» متفق عليه (¬٢).
[١٢٢٣/ ٣٢] مسألة: (ويُسَنُّ إشعار البَدَنة، فيشقُّ صفحة سَنامها حتى يسيل الدم)؛ لما روى ابن عباس ﵁: «أن النبي ﷺ صلى بذي الحليفة، ثم دعا ببدنة وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها بيده» رواه مسلم (¬٣)، ولأنه إيلامٌ سليمٌ لغرضٍ صحيحٍ فجاز كالكيِّ والوسمِ والفصد والحجامة، والغرض بذلك ألّا تختلط بغيرها، وأن يتوقاها اللِّص.
(ويقلدها)؛ لذلك، وقالت عائشة ﵂: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ فيقلدها بيده» متفق عليه (¬٤).
[١٢٢٤/ ٣٣] مسألة: (وإن كانت غنمًا استحب أن يقلدها نعلًا، أو آذان القِرب، أو عِلاقة إداوة، أو عُروةً (¬٥) لما روي أن عائشة ﵂