Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 480

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي
  3. فصل [أحكام سوق الهدي]

(سَوقُ الهدي مسنونٌ، لا يجب إلا بالنَّذر)؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر به، وإنما يجب النَّذر لأنه نذر طاعةٍ فيلزمه الوفاء به؛ لقوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري (¬١).

[١٢٢٢/ ٣١] مسألة: (ويستحب أن يَقِفه بعرفة، أو يجمع فيه بين الحلِّ والحرم) كما يجمع في الإحرام بين الحلِّ والحرم.

(ولا يجب ذلك)، قال ابن عمر ﵁: «تمتع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق الهدي من ذي الحليفة» متفق عليه (¬٢).

[١٢٢٣/ ٣٢] مسألة: (ويُسَنُّ إشعار البَدَنة، فيشقُّ صفحة سَنامها حتى يسيل الدم)؛ لما روى ابن عباس ﵁: «أن النبي ﷺ صلى بذي الحليفة، ثم دعا ببدنة وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها بيده» رواه مسلم (¬٣)، ولأنه إيلامٌ سليمٌ لغرضٍ صحيحٍ فجاز كالكيِّ والوسمِ والفصد والحجامة، والغرض بذلك ألّا تختلط بغيرها، وأن يتوقاها اللِّص.

(ويقلدها)؛ لذلك، وقالت عائشة ﵂: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ فيقلدها بيده» متفق عليه (¬٤).

[١٢٢٤/ ٣٣] مسألة: (وإن كانت غنمًا استحب أن يقلدها نعلًا، أو آذان القِرب، أو عِلاقة إداوة، أو عُروةً (¬٥) لما روي أن عائشة ﵂

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 480 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.