Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 15

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. فصل [حكم الهجرة]

قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٧]، ولأن القيام بواجبِ الدِّين واجبٌ، ولا يُتمَكَّن منه إلا بالهجرة، وما لا يتمكن من الواجب إلا به واجبٌ، لكونه من ضرورة الواجب، وقال ﵇: «أنا بريءٌ من مسلمٍ بين مشركين تراءى ناراهما» (¬١)، ومعناه: ألا يكون بموضعٍ إذا أُوقدت نارهم رَآها، وإذا أَوقَدَ ناره رَأَوها.

وحكمها باقٍ، قال ﵇: «لا تنقطع الهجرة إلى يوم القيامة» رواه سعيد (¬٢)، فأما قوله ﵇: «لا هجرة بعد الفتح»، وقوله: «قد انقطعت الهجرة، ولكن جهاد ونية» رواهما سعيد (¬٣)، فمعناهما: لا هجرة من مكة بعد فتحها، أو من بلدٍ بعد فتحه؛ لأن الهجرة الخروج من دار الكفر إلى

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 15 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.