Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 17

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. فصل [حكم الهجرة]

[١٢٥٤/ ١٣] مسألة: (وإن كان أبواه مسلمين، أو أحدُهما، لم يُجاهد تطوعًا إلا بإذنهما)، روي ذلك عن عمر وعثمان ﵄ (¬١)؛ لما روى عبدالله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أجاهد؟ فقال: «ألك أبوان قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد» (¬٢)، وعن ابن عباس ﵁ مثله، أخرجه الترمذي، وقال: «حديث حسنٌ صحيحٌ» (¬٣)، وفي روايةٍ أنه قال: جئت أبايعك على الهجرة، وتركت أبويَّ يبكيان! قال: «ارجع إليهما فأضْحِكهما كما أبْكَيتَهما» (¬٤)، ولأنَّ برَّ الوالدين فرض عينٍ والجهاد فرض كفايةٍ، وفرض العين يقدم.

فأما إن كان أبواه غير مسلمين فلا إذن لهما؛ لأنَّ كثيرًا من أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يجاهدون وآباؤهم مشركون لا يستأذنونهم، منهم أبو بكر الصديق ﵁، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ﵁ (¬٥) كان يوم بدرٍ مع

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 17 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.