Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 32

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. فصل [حكم المريض من العدو]

فإن امتنع الأسير من الانقياد معه فله إكراهه بالضرب وغيره، فإن لم يُمكن إكراهه فله قتله، وكذلك إن خافه قَتَلَه.

فإن كان امتناعه لمرضٍ قَتَلَه أيضًا، وقد توقف أحمد عن قتله (¬١)، والأولى قتله، كما أنه يُذَفَّفُ على الجريح، ولا يَدَعه حيًّا يعود ضرره على المسلمين. (¬٢)

فأما أسير غيره فلا يقتله.

فإن قتل أسيره أو أسير غيره لم يضمنه؛ لأنه ليس بمالٍ فلم يَغرَمْه، كما لو قتل كلبًا، ولذلك أبيح للأمير إتلافه، ولأنه أتلف ما ليس بمال.

فأما إن قتل امرأةً أو صبيًّا غَرِمَ؛ لأنهما مالٌ، فإنهما صارا بنفس السَّبي رقيقًا.

[١٢٦٥/ ٢٤] مسألة: (ويخير الإمام في الأسرى بين القتل، والاسترقاق، والمَنِّ، والفداء بمسلم أو بمالٍ (¬٣)، فأما الفداءُ والمَنُّ فلقول الله تعالى: ﴿فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤]، ولأن النبي ﷺ مَنَّ على أبي عَزَّةَ الشاعر يوم بدر (¬٤)، ومَنَّ على أبي العاص بن الربيع (¬٥)، وعلى ثُمامة بن

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 32 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.