Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 34

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. فصل [حكم المريض من العدو]

إقرارهم على كفرهم بالجزية فبالرِّق أولى؛ لأنه أبلغ في صَغارهم.

وإن كان من غيرهم ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز إرقاقه، اختارها الخرقي (¬١)؛ لأنه لا يُقَرُّ بالجزية فلم يجز إرقاقه كالمرتد.

والثانية: يجوز؛ لأنه كافرٌ أصليٌّ فأشبه الكتابي. (¬٢)

فإن أسلم الأسير حَرُم قتله؛ لقوله: «لا يَحلُّ دم امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ» (¬٣)، ويتَخيَّر فيه بين المَنِّ عليه؛ لأنه إذا جاز المَنُّ عليه حال كفره ففي حال إسلامه أولى، وبين إرقاقه وفدائه.

وقال أصحابنا: يصير رقيقًا بنفس الإسلام، ويسقط التَّخَيُّر لأنه ممن يَحرُم قتله فأشبه المرأة. (¬٤)

وأما النساء والصبيان فإنهم يصيرون رقيقًا بنفس السَّبي؛ لأنهم مالٌ لا ضرر في اقتنائه فأشبهوا البهائم.

وأما الرجال الذين يحرم قتلهم كالشيخ الفاني ونحوه فلا يجوز سبيهم؛ لأنه لا نفع في استرقاقهم، ولا يحل قتلهم.

إذا ثبت هذا فإن التخيير الثابت في الأسرى تخيير مصلحةٍ واجتهادٍ لا تخيير شهوةٍ، فمتى رأى المصلحة للمسلمين في أحد الخصال تَعيَّنت عليه ولم يجز غيرها؛ لأنه ناظرٌ للمسلمين، فلم يجز له ترك ما فيه الحظُّ كَوليِّ اليتيم.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 34 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.