Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 56

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يلزم الإمام والجيش
  3. فصل [شروط استحقاق السلب]

الأنفال. (¬١)

(وإن قتله اثنان فسَلبُه غنيمة؛ لما سبق، وقال القاضي: "هو لهما" (¬٢)؛ لقوله ﵇: «من قتل قتيلًا فله سَلَبُه» (¬٣). (¬٤)

[١٢٨١/ ١٠] مسألة: (وإن أسره فقتله الإمام فسلبه غنيمة، وقال القاضي: «هو لمن أسره»)، وقد سبق ذلك (¬٥).

[١٢٨٢/ ١١] مسألة: (وإن قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة)؛ لأنه لم ينفرد أحدهما بقتله.

(وقيل: هو للقاتل)؛ للخبر.

[١٢٨٣/ ١٢] مسألة: (والسَّلَبُ ما كان عليه من ثيابٍ وحُليٍّ وسلاحٍ (¬٦) وإن كثر؛ لما روي أن عمرَو بن مَعدي كَرِب ﵁ (¬٧) حَمل على أُسوارٍ (¬٨) فطعنه فَدقَّ صُلبه فصرعه، فنزل إليه فقطع يديه وأخذ سِوارين

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 56 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.