(وإن قتله اثنان فسَلبُه غنيمة؛ لما سبق، وقال القاضي: "هو لهما" (¬٢)؛ لقوله ﵇: «من قتل قتيلًا فله سَلَبُه» (¬٣). (¬٤)
[١٢٨١/ ١٠] مسألة: (وإن أسره فقتله الإمام فسلبه غنيمة، وقال القاضي: «هو لمن أسره»)، وقد سبق ذلك (¬٥).
[١٢٨٢/ ١١] مسألة: (وإن قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة)؛ لأنه لم ينفرد أحدهما بقتله.
(وقيل: هو للقاتل)؛ للخبر.
[١٢٨٣/ ١٢] مسألة: (والسَّلَبُ ما كان عليه من ثيابٍ وحُليٍّ وسلاحٍ (¬٦) وإن كثر؛ لما روي أن عمرَو بن مَعدي كَرِب ﵁ (¬٧) حَمل على أُسوارٍ (¬٨) فطعنه فَدقَّ صُلبه فصرعه، فنزل إليه فقطع يديه وأخذ سِوارين