Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 62

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يلزم الإمام والجيش
  3. فصل [شروط استحقاق السلب]

وكانوا يَقْدَمون بالقديد فيُهديه بعضهم إلى بعض» (¬١).

والثانية: يجب ردُّه؛ لأنه أبيح له في دار الحرب للحاجة، وقد زالت الحاجة فتزول الإباحة، ولهذا لا يجوز له ابتداءً الأخذ في دار الإسلام. (¬٢)

[١٢٨٩/ ١٨] مسألة: (ومن أخذ سلاحًا فله أن يقاتل به حتى تنقَضِيَ الحرب ثم يردَّه)؛ لأنهم أجمعوا على أنه يجوز أن يَلتقط النُّشاب (¬٣) ثم يرمي به العدو، وهذا أبلغ من الذي يقاتل بالسيف ثم يرُدُّه إلى المغنم أو يأخذ الرمح يطعن به ثم يرُدُّه؛ لأن النُّشاب يُرمى به فلا يرجع إليه، والسيف يَرْجِع في الغنيمة.

[١٢٩٠/ ١٩] مسألة: (وليس له ركوب الفَرَسِ في إحدى الروايتين)؛ لما روى رُويفع بن ثابت الأنصاري ﵁ (¬٤) عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابَّةً من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها رَدَّها، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَلْبَسْ ثوبًا من فَيء المسلمين حتى إذا أخْلَقه رَدَّه فيه» رواه سعيد (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 62 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.