Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 64

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم

باب قسمة الغنائم

(الغنيمة: كل مالٍ أُخِذَ من المشركين قَهرًا بالقتال)، واشتقاقها من الغُنْمِ: وهو الفائدة.

[١٢٩١/ ١] مسألة: (وإن أَخذ منهم مالَ مسلمٍ فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحقُّ به)؛ لأنه استحقه بسببٍ سابقٍ، وروى ابن عمر ﵁: «أن غلامًا له أَبَقَ إلى العَدوِّ، فظهر عليه المسلمون فرَدَّه رسول الله ﷺ إلى ابن عمر ولم يُقْسَم»، وعنه قال: «ذهب فرس له فأخذها العدو، فظهر عليه المسلمون، فرد عليه في زمن النبي ﷺ» رواهما أبو داود (¬١).

[١٢٩٢/ ٢] مسألة: (وإن أدركه مقسومًا فهو أحق به بثمنه) الذي حُسب على من هو في يَدِه به.

(وكذلك إن بِيع ثم قُسِمَ ثَمنُه فهو أحقُّ به بالثَّمن)؛ لما روى ابن عباس ﵁ أن رجلًا وَجَدَ بعيرًا له كان المشركون أصابوه، فقال له النبي ﷺ: «إن أصبته قبل القَسْمِ فهو لك، وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة» (¬٢)، ولأنه إنما امتَنع أخذه له بغير شيءٍ كيلا يفضي إلى حرمان آخذه من الغنيمة أو يضيِع الثَّمن على المشتري.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 64 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.