(لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، ومن يوافقهم بالتَّدين بالتوراة والإنجيل كالسَّامرةِ والفِرِنْجِ (¬١)، ومن له شُبْهَةُ كتابٍ وهم المجوس)؛ لقول الله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، ولما روى عبدالرحمن بن عوف ﵁ أن النبي ﷺ قال في المجوس: «سُنُّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب» (¬٢)، وأن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس هَجَرَ (¬٣).
وسواء كانوا عربًا أو عجمًا؛ لأن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن