[١٣٦٥/ ١٦] مسألة: (ولا يجب عليهم ذلك من غير شرطٍ)، ذكره القاضي (¬١)؛ لأنه أداء مالٍ فلم يلزمهم بغير رضاهم كالجزية.
(ومن أصحابنا من قال: يجب بغير شرطٍ (¬٢)، كما يجب على المسلمين. (¬٣)
[١٣٦٦/ ١٧] مسألة: (وإذا تَولّى إمامٌ فَعَرَف قدر جزيتهم وما شُرط عليهم أقَرَّهم عليه)، وإن لم يعرف رجع إلى قولهم فيما يشرع (¬٤) جعله جزية؛ لأنه لا يمكن معرفته إلا من جهتهم.
(فإن بان له كَذِبهم رجع عليهم بما نَقَصَ)؛ لأنّا تبينّا أن ذلك كان واجبًا عليهم.
(وعند أبي الخطاب: يستأنف العقد معهم (¬٥)؛ لأنه لم تثبت لهم جزيةٌ مقدرةٌ، فيستأنف العقد معهم كمن لم يعقد لهم. (¬٦)
[١٣٦٧/ ١٨] مسألة: (وإذا عَقد الذِّمة كتب أسماءهم، وأسماء آبائهم، وحِلاهم (¬٧) ودينهم، وجعل لكل طائفةٍ عَريفًا (¬٨)، وذلك أن