Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 140

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة
  3. فصل [لا تزاد الضيافة على أهل الذمة أكثر من ثلاثة أيام]

[١٣٦٥/ ١٦] مسألة: (ولا يجب عليهم ذلك من غير شرطٍ)، ذكره القاضي (¬١)؛ لأنه أداء مالٍ فلم يلزمهم بغير رضاهم كالجزية.

(ومن أصحابنا من قال: يجب بغير شرطٍ (¬٢)، كما يجب على المسلمين. (¬٣)

[١٣٦٦/ ١٧] مسألة: (وإذا تَولّى إمامٌ فَعَرَف قدر جزيتهم وما شُرط عليهم أقَرَّهم عليه)، وإن لم يعرف رجع إلى قولهم فيما يشرع (¬٤) جعله جزية؛ لأنه لا يمكن معرفته إلا من جهتهم.

(فإن بان له كَذِبهم رجع عليهم بما نَقَصَ)؛ لأنّا تبينّا أن ذلك كان واجبًا عليهم.

(وعند أبي الخطاب: يستأنف العقد معهم (¬٥)؛ لأنه لم تثبت لهم جزيةٌ مقدرةٌ، فيستأنف العقد معهم كمن لم يعقد لهم. (¬٦)

[١٣٦٧/ ١٨] مسألة: (وإذا عَقد الذِّمة كتب أسماءهم، وأسماء آبائهم، وحِلاهم (¬٧) ودينهم، وجعل لكل طائفةٍ عَريفًا (¬٨)، وذلك أن

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 140 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.