Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 161

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة
  3. فصل [أقسام ما سوى نقض عهد أهل الذمة]

العهد من التزام أداء الجزية وأحكام المسلمين والكف عن قتالهم باقٍ، فوجب بقاءُ العهد. (¬١)

فأما سائر الخصال وهي القسم الثاني: مثل إظهار المنكر، أو رفع صوته بكتابه، ونحوه، فإن لم يشترط عليهم لم ينتقض عهده به؛ لأن العهد لا يقتضيها، ولا ضرر على المسلمين فيها.

وإن شرطت عليهم فظاهر كلام الخرقي أنه يَنْتَقض عهده بمخالفتها (¬٢)؛ لأن في كتاب صلح الجزيرة لعبدالرحمن بن غَنْم بعد استيفاء الشروط: «وإن نَحن غَيَّرنا أو خالفنا عما شرطناه على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حلَّ لك منّا ما يحل من أهل المعاندة والشِّقاق» (¬٣)، ولأنه عقدٌ بشَرطٍ فزال بزوال شرطه، كما لو امتنع من بذل الجزية.

وقال غيره من أصحابنا: لا ينتقض العهد به؛ لأنه لا ضرر على المسلمين فيه، ولا ينافي عقد الذمة، ولكنه يُعَزَّر ويُلزم ما تركه. (¬٤)

[١٤٠٣/ ٣٦] مسألة: (ولا ينتقض عَهدُ نسائه وأولاده بِنَقضِ عهده)؛ لأن النَّقض وُجِدَ منه دونهم، فاختص حكمه به. (¬٥)

[١٤٠٤/ ٣٧] مسألة: (وإذا انتقض عهده خُيِّر الإمام فيه) بين أربعة

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 161 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.